تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ووجه الدلالة منه: أنه صريح في أن هذه المعاصي تفطر الصائم.

••المناقشة:

نوقش من وجهين (1):

الأول: أنه حديث باطل -كما في تخريجه - فلا يحتج به.

الثاني: على التسليم بصحته؛ فالمراد به بطلان الثواب، لا نفس الصوم.

6 - ما ورد عن إبراهيم النخعي أنه قال: " كانوا يقولون الكذب يفطر الصائم " (2).

ووجه الدلالة منه: أن إبراهيم يخبر أن الفطر بالكذب -ويقاس عليه غيره من المعاصي- كان أمراً معروفاً ومشهوراً عند السلف.

••المناقشة:

يناقش: بأن المراد به أن الكذب يبطل الثواب، لا أصل الصوم.

أدلة القول الثاني:

1 - قالوا: إن السلف أجمعوا على أن المعاصي لا تفطر الصائم (3).

••المناقشة:

نوقش: بعدم التسليم بصحة الإجماع، بل خالف في هذا جماعة من السلف -

(1) انظر: المجموع: (3/ 399).

(2) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف: (2/ 272).

(3) انظر: المجموع: (3/ 398)، والمغني: (3/ 15).

أثر المحرم في العبادة · الصفحة ٤١٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

أثر المحرم في العبادةص ٤١٢