مقتض للفساد، بخلاف ما إذا كان لغيره، وسواء في ذلك العبادات أو العقود، وهو المشهور من مذهب المالكية (1)، والراجح في مذهب الشافعية (2)، وبه قال بعض الحنابلة (3).
(1) انظر: الفروق، للقرافي: (2/ 182).
(2) انظر: تحقيق المراد: (ص/314).
(3) انظر: القواعد، لابن رجب: (ص/13).
أثر المحرم في العبادة · الصفحة ٤٠