الشافعية (1)، وقول في مذهب الحنابلة (2)، وبه قال ابن حزم (3).
الأدلة:
أدلة القول الأول:
1 - حديث عَائِشَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا- قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «لا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ» (4).
ووجه الدلالة من الحديث: أنه يدل على وجوب الزكاة بعد الحول مطلقاً، من غير تفصيل بين مال يمكن الأداء منه، ومال لا يمكن الأداء فتجب الزكاة في مطلق الأموال (5).
(1) انظر: الأم: (2/ 55)، وحلية العلماء: (3/ 13).
(2) انظر: المغني: (2/ 346)، والإنصاف: (3/ 21).
(3) انظر: المحلى: (4/ 208).
(4) أخرجه ابن ماجه في الزكاة، باب: من استفاد مالا (1/ 571)، رقم: (1792)،والدار قطني في سننه: (2/ 90)، والبيهقي في السنن الكبرى: (4/ 103)، وابن عدي في الكامل: (2/ 428)، وأبو القاسم الجرجاني في تاريخ جرجان: (1/ 476)، وفي سنده حارثة بن أبي الرجال، نقل العقيلي عن البخاري أنه قال: " منكر الحديث " قال العقيلي في الضعفاء (1/ 289): " ولم يتابعه على هذا الحديث إلا من هو دونه "، وضعفه ابن الملقن في البدر المنير: (1/ 291).وانظر: نصب الراية: (2/ 330)، والدراية (1/ 248)، وتلخيص الحبير (2/ 156) حيث نص ابن حجر على ضعف حارثة، وقال البوصيري في مصباح الزجاجة (2/ 87) "هذا إسناد فيه حارثة وهو ابن أبي الرجال ضعيف "، ومعنى الحديث ثابت من طرق كثيرة، راجعها في نصب الراية: (2/ 328).
(5) انظر: كشاف القناع: (2/ 182).