تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المسألة الثانية

أثر لبس المزعفر على صحة الصلاة

اختلف الفقهاء في حكم صلاة من صلى في ثوب مزعفر على قولين:

القول الأول: أنّ صلاة من صلى في ثوب مزعفر باطلة.

وهو قول في مذهب الحنابلة (1).

القول الثاني: أنّ صلاة من صلى في ثوب مزعفر صحيحة (2).

وهو قول الحنفية (3)، وبه قال الشافعية (4)، والقول الآخر في مذهب الحنابلة (5).

الأدلة:

أدلة القول الأول:

1 - ما ورد عن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - من أحاديث في النهي عن المزعفر وتحريم لبسه - وقد سبق ذكرها في المسألة السابقة -.

قالوا: فهذه الأحاديث توجب حرمة لبسها، وإثم اللابس، فإذا صلى فيها كان قد جمع بين الطاعة والمعصية، وهما لا يجتمعان، فلا تصح صلاته (6).

••المناقشة:

(1) انظر: الإنصاف: (1/ 481)، والمبدع: (1/ 383).

(2) تكون صحيحة -مع الإثم- عند من يرى التحريم، وصحيحة -من غير إثم- عند من يرى الجواز أو الكراهة.

(3) انظر: المبسوط: (1/ 206)، وحاشية ابن عابدين: (1/ 405).

(4) انظر: الحاوي: (2/ 176)، وإعانة الطالبين: (1/ 195).

(5) انظر: الإنصاف: (1/ 481)، وكشاف القناع: (1/ 269).

(6) انظر: كشاف القناع: (1/ 269).

أثر المحرم في العبادة · الصفحة ٢٥٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

أثر المحرم في العبادةص ٢٥٧