تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المطلب الرابع

الصلاة في ثوب فيه تصاوير

وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: حكم لبس ما فيه تصاوير.

المسألة الثانية: أثر لبس التصاوير في صحة الصلاة.

المسألة الأولى

حكم لبس ما فيه تصاوير

اختلف الفقهاء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:

القول الأول: جواز لبس الثياب التي عليها صور ذوات الروح مطلقاً.

وبه قال جمهور المالكية (1)، وهو قول في مذهب الحنابلة (2)، وبه قال ابن حزم (3).

القول الثاني: كراهة لبس ما فيه صور من الثياب.

وبه قال بعض المالكية (4)، وجمهور الشافعية (5)، ورواية في مذهب الحنابلة (6).

القول الثالث: تحريم لبس ما فيه صور من الثياب.

(1) انظر: المدونة: (1/ 182)، والتمهيد: (1/ 301).

(2) انظر: الفروع: (1/ 353).

(3) انظر: المحلى: (7/ 516).

(4) انظر: أحكام القرآن، لابن العربي: (45/ 10).

(5) انظر: المجموع: (3/ 184)، ونهاية المحتاج: (2/ 14)، وحاشية البجيرمي على الخطيب: (1/ 453).

(6) انظر: المغني: (1/ 343)، والمقنع: (3/ 256)، والشرح الكبير: (3/ 256).

أثر المحرم في العبادة · الصفحة ٢١٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

أثر المحرم في العبادةص ٢١٢