المطلب الرابع
الصلاة في ثوب فيه تصاوير
وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: حكم لبس ما فيه تصاوير.
المسألة الثانية: أثر لبس التصاوير في صحة الصلاة.
المسألة الأولى
حكم لبس ما فيه تصاوير
اختلف الفقهاء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:
القول الأول: جواز لبس الثياب التي عليها صور ذوات الروح مطلقاً.
وبه قال جمهور المالكية (1)، وهو قول في مذهب الحنابلة (2)، وبه قال ابن حزم (3).
القول الثاني: كراهة لبس ما فيه صور من الثياب.
وبه قال بعض المالكية (4)، وجمهور الشافعية (5)، ورواية في مذهب الحنابلة (6).
القول الثالث: تحريم لبس ما فيه صور من الثياب.
(1) انظر: المدونة: (1/ 182)، والتمهيد: (1/ 301).
(2) انظر: الفروع: (1/ 353).
(3) انظر: المحلى: (7/ 516).
(4) انظر: أحكام القرآن، لابن العربي: (45/ 10).
(5) انظر: المجموع: (3/ 184)، ونهاية المحتاج: (2/ 14)، وحاشية البجيرمي على الخطيب: (1/ 453).
(6) انظر: المغني: (1/ 343)، والمقنع: (3/ 256)، والشرح الكبير: (3/ 256).