تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

صلاة " (1).

ولا يعلم لهؤلاء مخالف، وهذا يدل على أن هذا أمر مستقر عندهم ببطلان صلاة المسبل (2).

••المناقشة:

يناقش الاستدلال بهذه الآثار: بأنها غير صريحة في بطلان الصلاة، غاية ما فيها أن الله لا يقبل صلاة المسبل، ولا يلزم من نفي القبول نفي الصحة، فالمراد بنفي القبول هنا: نفي الثواب، فالصلاة تكون مجزئة، ومسقطة لما في الذمة لكن لا ثواب فيها، ولا يؤجر عليها العبد (3).

4 - أن المصلِّي وهو مسبل إزاره لم يصلِّ كما أمر، وإذا لم يصل كما أمر فلا صلاة له (4).

••المناقشة:

يناقش: بعدم التسليم بأنه لم يصل أمر، بل هو صلى كما أُمِر، فالصلاة تامة بأركانها، وشروطها، وواجباتها، وجهة الطاعة مغايرة لجهة المعصية، ويجوز أن يثاب من وجه، ويعاقب من وجه (5).

أدلة القول الثاني:

(1) انظر: مصنف ابن شيبة: (5/ 165)، والمحلى: (3/ 392).

(2) انظر: المحلى: (3/ 392).

(3) انظر: شرح عمدة الأحكام، لابن دقيق العيد: (1/ 12).

(4) انظر: المحلى: (/392 - 393).

(5) انظر: الفتاوى الكبرى، لابن تيمية: (5/ 325).

أثر المحرم في العبادة · الصفحة ٢١٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

أثر المحرم في العبادةص ٢١٠