تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

رَحِيمًا} (1)، ومن ستر بثوب مغصوب فقد ارتكب في صلاته محرماً، فهل تصح صلاته مع وجود هذا المحرم أم لا؟

اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: أن صلاته باطلة.

وهو قول في مذهب المالكية (2)، والمذهب عند الحنابلة (3)، وبه قال ابن حزم (4).

القول الثاني: أن صلاته صحيحة.

وبه قال الحنفية (5)، والمشهور من مذهب المالكية (6)، وقول الشافعية (7)، ورواية في مذهب الحنابلة (8)، اختارها الخلال (9).

الأدلة:

أدلة القول الأول:

1 - حديث عائشة -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا- المتفق عليه: «مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا

(1) سورة النساء، آية رقم: (29).

(2) انظر: التاج والإكليل: (2/ 189)، والخرشي على مختصر خليل: (1/ 253).

(3) انظر: شرح العمدة، لابن تيمية: (4/ 278)، وكشاف القناع: (1/ 269).

(4) انظر: المحلى: (3/ 351).

(5) انظر: المبسوط: (1/ 206)، والبحر الرائق: (1/ 283).

(6) انظر: الفروق، للقرافي: (2/ 85)، والتاج والإكليل: (2/ 189).

(7) انظر: المجموع: (3/ 185)، وإعانة الطالبين: (1/ 195).

(8) انظر: المغني: (1/ 342)، والإنصاف: (1/ 457).

(9) انظر: شرح العمدة، لابن تيمية: (4/ 278)، والإنصاف: (1/ 457).

أثر المحرم في العبادة · الصفحة ٢٠٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

أثر المحرم في العبادةص ٢٠٤