تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

استعملها على وجه يختص بمراده، لا مطلقًا.

لنا: أنه لا يمتنع وضع الشارع اسمًا (١) لمعنى؛ لأن دلالته ليست ذاتية، ولا يجب اسم لمسمى، لجواز إِبداله أول الوضع، وانتفائه قبل التسمية. (٢)

والقطع: أن الصلاة لغة: الدعاء والاتباع، والزكاة: النماء، والصوم: إِمساك مطلق، والحج: قصد مطلق. وشرعًا: لأمور معروفة.

قولهم: باقية، والزيادات شروط.

رد: بصلاة أخرس منفرد، فإِنه غير داع ولا متبع.

وفيه نظر؛ لأن إِشارة الأخرس كالنطق.

قولهم: مجازات، فإِن الدعاء جزء الصلاة، والزكاة سبب النماء.

رد: إِن أريد استعمال الشارع لها وغلبته فهو المراد، وإن أريد أهل اللغة فهم لم يعرفوها، والاستعمال فرع تعقل المعنى.

ولأنها تفهم بلا قرينة، والمجاز يتوقف عليها.

قالوا: لو وضعها الشارع لزمه تعريفها؛ (٣) لئلا يلزم ما لا يطاق، ولو عرفها لنقل تواترًا؛ (٤) لأن الآحاد لا تفيد، ولا تواتر.

أجيب: بيّنه عامًا، ونُقل خاصًا، كالأذان.

(١) في (ظ) أسماء.

(٢) نهاية ١٣ أمن (ب).

(٣) نهاية ١٠أمن (ظ).

(٤) نهاية ٢٤ من (ح).

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ١ · الصفحة ٩٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ١ · ص ٩٧