تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أحمد وأصحابه يعطي ذلك، وذكره الآمدي عن الفقهاء، (١) واختياره الوقف. (٢)

ثم ما تعلق بالأصول (٣): دينية.

وقال صاحب المحصول ومن تبعه: إِن أجري الاسم الشرعي على فعل شرعي كصلاة وزكاة وصوم وحج، سميت غير دينية، وإن أجري على مشتق من فاعل كمؤمن وفاسق وكافر، سميت دينية. كذا قال. (٤)

ومذهب (ع): الأسماء الدينية (٥) موضوعات مبتدأة، لم تنقل من الحقيقة اللغوية.

وفي التمهيد (٦) وغيره: تارة يسمي -عليه السلام- أسماء (٧) لمعانٍ لا تعرفها العرب (٨)، وتارة لشبه من معنى الاسم لغة.

وعند القاصي (٩)

(١) انظر: الإِحكام للآمدي ١/ ٣٥.

(٢) انظر: المصدر السابق ١/ ٤٤.

(٣) في (ح): بأصول.

(٤) قال ذلك نقلا عن المعتزلة. انظر: المحصول ١/ ١/ ٤١٤ - ٤١٥.

(٥) انظر: فواتح الرحموت ١/ ٢٢٣.

(٦) انظر: التمهيد/ ١٥ب.

(٧) في (ح): اسما.

(٨) نهاية ٢٢ من (ح).

(٩) انظر: العدة/ ١٨٩ - ١٩٠.

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ١ · الصفحة ٨٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ١ · ص ٨٨