تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ووجه قول: "لا تُقبل العارضة [فيه (١)] " لشعورها بصحة المعارض، وليس لواحد حدان، فأحدهما حق، فلم يبقَ سوى النقض.

(١) ما بين المعقوفتين زيادة من (ح) و(ب).

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ١ · الصفحة ٤٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ١ · ص ٤٧