ووجه قول: "لا تُقبل العارضة [فيه (١)] " لشعورها بصحة المعارض، وليس لواحد حدان، فأحدهما حق، فلم يبقَ سوى النقض. (١) ما بين المعقوفتين زيادة من (ح) و(ب). أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ١ · الصفحة ٤٧