تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عمار (١) وغيره، وقال: فعل الصحابة إِذا خرج مخرج القربة يقتضي الوجوب، كفعله عليه السلام.

وقد قال قوم: لو تصور اتفاق أهل الإِجماع على عمل لا قول منهم فيه كان كفعل الرسول؛ لثبوت العصمة، واختاره أبو المعالي (٢) خلافًا لابن الباقلاني.

قال بعض أصحابنا (٣): الأول قول الجمهور حتى أحالوا الخطأ منهم فيه إِذا (٤) لم (٥) يشترطوا انقراض العصر.

=وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ١/ ٣٨٨ بالسند المذكور.

وفي التعليق المغني على سنن الدارقطني ٢/ ٨١ - ٨٢: قوله: "عن السدي" هو إِسماعيل بن عبد الرحمن السدي، كان يحيى بن معين يضعفه، وكان يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي لا يريان به بأسًا، ولم يحتج به البخاري (انظر: ميزان الاعتدال ١/ ٢٣٦)، وشيخه -يزيد مولى عمار- مجهول، والحديث رواه البيهقي في المعرفة، وقال: قال الشافعي: هذا ليس بثابت عن عمار، ولو ثبت فمحمول على الاستحباب. والله أعلم.

وفي الجوهر النقي على سنن البيهقي ١/ ٣٨٧: قلت: سكت عنه، وسنده ضعيف.

(١) هو: الصحابي الجليل عمار بن ياسر.

(٢) انظر: البرهان لأبي المعالي/ ٧١٥.

(٣) انظر: المسودة/ ٣٣٤.

(٤) كذا في النسخ. ولعل الأقرب: "إِذ".

(٥) نهاية ٤٨ ب من (ب).

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ١ · الصفحة ٣٦٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ١ · ص ٣٦٤