تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وفسخ الحج (١) يعطي: أن تركه يجب الاقتداء به، ولأنه لا يفسر ولا يخص، ولم يجعله القائل بالندب ندبًا. كذا قال.

القائل بالندب: لأنه اليقين وغالب فعله.

رد: بالمنع، وبما (٢) سبق (٣).

القائل بالإباحية: لأنها متيقنة.

رد: بما سبق.

القائل بالوقف: (٤) لاحتماله الجميع، ولا صيغة له ولا ترجيح.

رد: بما سبق. (٥)

وبأن الغالب: لا اختصاص، ولا عمل بالنادر.

وقال ابن عقيل (٦): المتَّبَع لا يجوز إِمساكه عن بيان ما يخصه لا سيما إِن

=الضب يا رسول الله؟ قال: (لا، ولكن لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه).

وأخرجه مسلم في صحيحه/ ١٥٤٣ - ١٥٤٤.

(١) وهي: سوق الهدي.

وقد ورد ذلك في حديث حفصة وجابر بن عبد الله، أخرجهما البخاري في صحيحه ٢/ ١٤٣، وأخرج مسلم في صحيحه / ٨٨٤ - ٨٨٥ حديث جابر.

(٢) في (ب) و(ظ): بما.

(٣) في (ب): سبع.

(٤) نهاية ٣٧ أمن (ظ).

(٥) نهاية ٤٦ أمن (ب).

(٦) انظر: الواضح ٢/ ٢٠٠ أ.

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ١ · الصفحة ٣٤٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ١ · ص ٣٤٦