تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقال جماعة بالندب هنا احتياطًا.

وذكر الشيرازي (١) عن أحمد -فيه-: الوجوب والندب.

وذكر الآمدي (٢) عن أصحابنا وغيرهم الوجوب، قال: غير أن الوجوب والندب فيه أبعد.

واختار الآمدي (٣): أنه مشترك بين الوجوب والندب فيما فيه قصد القربة، وإِلا بينهما وبين المباح، وما اختص به أحدها (٤) فمشكوك فيه.

القائل بالوجوب:

قوله: (واتبعوه (٥» (٦).

(فليحذر الذين يخالفون عن أمره) (٧)، والفعل (٨) [أمر] (٩) كما

(١) لعله: أبو الفرج المقدسي الشيرازي.

(٢) انظر: الإِحكام للآمدي ١/ ١٧٤.

(٣) انظر: المرجع السابق ١/ ١٧٤ - ١٧٥.

(٤) في (ح) و(ظ): أحدهما.

(٥) في (ظ): فاتبعوه.

(٦) سورة الأعراف: آية ١٥٨: (فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون)

(٧) سورة النور: آية ٦٣.

(٨) نهاية ٤٥ أمن (ب).

(٩) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ب).

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ١ · الصفحة ٣٣٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ١ · ص ٣٣٩