تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

العبادات"، وقاله بعض الشافعية. (١)

وقال أحمد -في رواية ابن إِبراهيم (٢) -: الأمر (٣) من النبي - ﷺ - (٤) سوى الفعل؛ لأنه يفعل الشيء لجهة الفضل، ويفعله وهو خاص له، وإِذا أمر بالشيء فهو للمسلمين.

قال بعض أصحابنا (٥): ظاهره الوقف في تعديته إِلى أمته -وإِن عُلمت صفته- لتعليله باحتمال تخصيصه.

وذكر بعض أصحابنا أنه أقيس، وقاله بعض الأصوليين.

وبعضهم ذكر قولًا: أنه كما لم تعلم صفته.

ويأتي (٦) في خطابه الخاص هل يعمنا؟.

وجه الأول: الآيات الدالة على التأسي، وأنه إِجماع الصحابة.

والتأسي: أن نفعل مثل فعله على وجهه لأجل فعله، وكذلك الترك.

(١) انظر: المحصول / ٣/ ٣٧٣.

(٢) هو: أبو يعقوب إسحاق بن إِبراهيم بن هانئ النيسابوري، ولد سنة ٢١٨ هـ، وخدم الإِمام أحمد وهو ابن تسع سنين، وكان صاحب دين وورع، توفي ببغداد سنة ٢٧٥ هـ.

من مؤلفاته: مسائل الإِمام أحمد. انظر طبقات الحنابلة ١/ ١٠٨.

(٣) انظر: مسائل الإِمام أحمد لابن هانئ النيسابوري ١/ ٩.

(٤) نهاية ٤٤ أمن (ب).

(٥) انظر: المسودة/ ٦٧.

(٦) انظر: ص ٨٥٩ من هذا الكتاب.

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ١ · الصفحة ٣٣٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ١ · ص ٣٣٥