تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ابن برهان (١):"يجوز ذلك عندنا"، واختاره صاحب المحصول.

قال أبو المعالي (٢): ما ثبت التكليف في العلم به يستحيل دوام إِجماله، وإِلا فلا.

وهذا مراد غيره بناء على تكليف ما لا يطاق.

قالٍ بعض أصحابنا: (٣) ثم: بحث أصحابنا يقتضي فهمه إِجمالًا لا تفصيلًا.

وعند ابن عقيل: (٤) لا، وأنه يتعين "لا أدري"، كقول أكثر الصحابة والتابعين، أو تأويله.

كذا قال، مع قوله (٥): إِن المحققين قالوا في: (سميع بصير): (٦)

نسكت عما به يسمع ويبصر (٧)، أو تأويله بإِدراكه، وتأويله بما يوجب تناقضًا أو تشبيههًا زيغ، وقوله (٨) في قوله تعالى: (وما يعلم تأويله إِلا

(١) انظر: المسودة/ ١٦٤، والوصول لابن برهان/ ١١ ب-١٢ أ.

(٢) انظر: البرهان لأبي المعالي/ ٤٢٥.

(٣) انظر: المسودة/ ١٦٤.

(٤) انظر: الواضح ١/ ٢١١ ب، ٢/ ١٥٣ ب- ١٥٤ أ.

(٥) انظر: المرجع السابق ٢/ ١٥٤ ب- ٥٥أ.

(٦) سورة الحج: آية ٦١: (ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير).

(٧) في (ظ): ويصبر.

(٨) انظر: الواضح ٢/ ١٥٥أ.

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ١ · الصفحة ٣١٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ١ · ص ٣١٧