تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مع شدة اعتنائهم بتجريده، وكتبوها أول الفاتحة ولا فصل (١)، وحذفوها أول "براءة" مع الحاجة إِليه.

ورد: لا يفيد، لمقابلة (٢) القاطع له.

ولهم الجواب بالتواتر.

وقد قال الآمدي (٣): كونها قرآنًا حاصل في الجملة قطعًا، والخلاف في وضعها أوائل السور، ولا يشترط فيه تواتر.

ورد: بضعفه، لما سبق (٤) من قضاء العادة.

وباستلزامه سقوط كثير من القرآن المكرر، لجواز عدم وصوله إِلينا، وإثبات ما ليس بقرآن من (٥) المكرر -نحو: (فبأي) الآية (٦) - قرآنًا، لجواز إِثباته بالآحاد.

قالوا: يجوز، لكنه اتفق تواتر المكرر.

رد: وجب العلم بانتفاء السقوط لكونه قرآنًا، كما سبق.

ولا تكفير في هذه المسألة، لقوة الشبهة من الجانبين.

(١) في (ظ): ولا فضل.

(٢) نهاية ٨٥ من (ح)

(٣) انظر: الإحكام للآمدي ١/ ١٦٤.

(٤) انظر: ص ٣٠٩.

(٥) نهاية ٣٤ أمن (ظ).

(٦) سورة الرحمن: آية ١٣: (فبأيّ آلاء ربكما تكذبان).

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ١ · الصفحة ٣١١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ١ · ص ٣١١