تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وص علق طلاقًا بشروعه في صوم أو صلاة واجبين، فشرع، ومات فيه: طلقت (ع) (١).

(١) انظر: الإِحكام للآمدي ١/ ١٥٧.

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ١ · الصفحة ٣٠٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ١ · ص ٣٠٥