وص علق طلاقًا بشروعه في صوم أو صلاة واجبين، فشرع، ومات فيه: طلقت (ع) (١). (١) انظر: الإِحكام للآمدي ١/ ١٥٧. أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ١ · الصفحة ٣٠٥