تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وذكر ابن عقيل (١): أنه غير مكلف -كقول أكثر المتكلمين (٢) - لعدم تحرزه من المضار وقصده الفعل (٣) بلطف ومداراة، بخلاف طفل ومجنون وبهيمة، فهو أولى.

وقال (٤): تحصل الغرامة والقضاء بالعقل بأمر مبتدأ.

كذا قال، فيلزمه: لا غُرْم لو لم يعقل.

وفي الروضة (٥): غير مكلف، واختلف (٦) كلامه في المغني (٧).

وخرج بعض أصحابنا (٨) في إِثمه روايتين.

وجزم الآمدي (٩) وغيره بعدم تكليفه.

= سنة ١٠٤ هـ. انظر: طبقات ابن سعد ٥/ ١١٥ - ١١٧، وتهذيب التهذيب ١٢/ ١١٥ - ١١٨، وخلاصة تذهيب تهذيب الكمال/ ٤٥١.

(١) انظر: الواضح ١/ ١٦ ب- ١٧أ، والبلبل/ ١٢.

(٢) انظر: المسودة/ ٣٥، ٣٧.

(٣) في (ظ): للفعل.

(٤) انظر: الواضح ١/ ١٧أ.

(٥) انظر: الروضة/ ٤٨.

(٦) انظر: المغني ١/ ٣٩١.

(٧) المغني: كتاب مشهور في الفقه المقارن بين المذاهب، لابن قدامة المقدسي صاحب الروضة، وقد طبع الكتاب عدة مرات.

(٨) انظر: المسودة/ ٣٧.

(٩) انظر: الإِحكام للآمدي ١/ ١٥٢.

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ١ · الصفحة ٢٨٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ١ · ص ٢٨٨