تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عقيل في مناظراته (١)؛ لأن التكليف: الخطاب بما يثقل، وفيه الزكاة والعشر وأمر الشارع بأمره بالصلاة، فهو تكليف، لكن بلا وعيد كندب في حق المكلف.

وسبق (٢) كلام أبي الخطاب في مسألة التحسين.

لنا: حديث عائشة: (رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن المبتلى حتى يبرأ، وعن الصبي حتى يكبر). رواه (٣) أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه.

ولأحمد (٤) وغيره -أيضًا-: (وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل). وهو حديث جيد الإِسناد.

ولأحمد وأبي داود -بإِسناد جيد- عن أبي الضحى (٥) عن ابن عباس:

(١) جاء ذكر مناظرات ابن عقيل -أيضًا- في: القواعد والفوائد الأصولية/ ١٦، والآداب الشرعية لابن مفلح ٣/ ١٤٤، والفروع ١/ ٩٦، ٢٩٢، ٢/ ٤٣٤، ٥/ ١٥٠، ٢٩٩، ٦٢٥.

(٢) انظر: ص ١٥٧ من هذا الكتاب.

(٣) هذا الحديث روته عائشة -رضي الله عنها- مرفوعًا، أخرجه أبو داود في سننه ٤/ ٥٥٨، والنسائي في سننه ٦/ ١٥٦، وابن ماجه في سننه / ٦٥٨، وأحمد في مسنده ٦/ ١٤٤، والحاكم في مستدركه ٢/ ٥٩، وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي في التلخيص.

(٤) أخرجه أحمد في مسنده ٦/ ١٠٠ - ١٠١ والدارمي في سننه ٢/ ٩٣.

(٥) كذا في النسخ. ولعل الصواب: "عن أبي ظبيان"؛ فإِنه لم يرد ذكر لأبي الضحى=

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ١ · الصفحة ٢٧٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ١ · ص ٢٧٨