تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فلهذا قال بعضهم (١): من منع تكليف المحال لم يجوز تكليف غافل.

ونقض: (٢) بوجوب المعرفة، ورد: باستثنائه، قال: وفيه نظر.

وسبق (٣) في التحسين. (٤)

* * *

= (إِنما الأعمال بالنيات)، وبلفظ: (إِنما العمل بالنية).

أخرجه البخاري في صحيحه ١/ ٢، ٣/ ١٤٥ - ١٤٦، ٨/ ١٤٠، ومسلم في صحيحه/ ١٥١٥، وأبو داود في سننه ٢/ ٦٥١ - ٦٥٢، والترمذي في سننه ٣/ ١٠٠ - وقال: حسن صحيح- والنسائي في سننه ١/ ٥٨، وابن ماجه في سننه/ ٢٥، ٤٣. وانظر: نصب الراية ١/ ٣٠١، والتلخيص الحبير ١/ ٥٤.

(١) انظر: نهاية السول ١/ ١٣٥ - ١٣٦.

(٢) نهاية ٣١ أمن (ظ).

(٣) انظر ص ١٦٥، ١٦٨ من هذا الكتاب.

(٤) نهاية ٣٨ أمن (ب).

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ١ · الصفحة ٢٧٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ١ · ص ٢٧٦