تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الوقوع منه، لجواز إِمكانها (*) منه بالذات.

وبأن ذلك مستلزم أن التكاليف تكليف بالمحال، وهو باطل إِجماعًا.

[ورد بعض أصحابنا (١) الأول، وانتساخ (٢) الإِمكان الذاتي بالاستحالة بالغير العرضية (٣).

وبالتزام الثاني، والمسألة (٤) علمية، والإِجماع لا (٥) يصلح (٦) دليلًا فيها (٧). كذا قال]. (٨)

قالوا: (أنه لن يؤمن من قومك إِلا من قد آمن)، (٩) وكلفوا بتصديقه مطلقًا، ومنه: تكليفهم تصديقه في عدم تصديقهم.

(*) كذا في النسخ. ولعل الصواب: إِمكانه.

(١) انظر: البلبل/ ١٦

(٢) كذا في النسختين. ولعل المناسب: لانتساخ. انظر: البلبل/ ١٦.

(٣) في (ب): الغرضية.

(٤) نهاية ٢٩ ب من (ظ).

(٥) في (ب): ملا.

(٦) في (ظ): لا يصح.

(٧) تتمة الكلام من البلبل/ ١٦: لظنيته، بدليل الخلاف في تكفير منكر حكمه.

(٨) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح).

(٩) سورة هود: آية ٣٦: (وأوحي إِلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إِلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون)

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ١ · الصفحة ٢٦٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ١ · ص ٢٦٣