تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولمسلم: نحوه من حديث ابن عباس، وفيه: قال: (قد فعلت) (١).

قال (٢) بعض أصحابنا: قيل: المراد به ما يثقل ويشق، كقوله -عليه السلام- في المملوك: (لا يكلف من العمل ما لا يطيق). (٣) رواه مسلم.

وكقوله: (لا تكلفوهم ما يغلبهم، فإِن كلفتموهم فأعينوهم عليه). متفق عليه (٤).

واحتجت الأشعرية (٥) بسؤال (٦) رفعه على جواز التكليف بالمستحيل لغيره.

واحتج بعض أصحابنا (٧) والآمدي (٨) وغيرهما: بأنه لوصح

(١) أخرجه مسلم في صحيحه/ ١١٦. وانظر: تفسير الطبري ٣/ ٩٥.

(٢) نهاية ٣٦ أمن (ب).

(٣) هذا جزء من حديث رواه أبو هريرة -رضي الله عنه:

أخرجه مسلم في صحيحه ١٢٨٤، ومالك في الموطأ/ ٩٨٠، وأحمد في مسنده ٢/ ٢٤٧، ٣٤٢.

(٤) هذا جزء من حديث رواه أبو ذر -رضي الله عنه- أخرجه البخاري في صحيحه ١/ ١١، ٣/ ١٤٩، ٨/ ١٦، ومسلم في صحيحه/ ١٢٨٢، ١٢٨٣، وأبو داود في ٥/ ٣٦٠، والترمذي في سننه ٣/ ٢٢٤ - ٢٢٥ وقال: "حسن صحيح"، وابن في سننه/ ١٢١٦ - ١٢١٧، وأحمد في مسنده ٥/ ١٥٨، ١٦١.

(٥) انظر: الإحكام للآمدي ١/ ١٣٥، ١٣٨، والمعتمد للقاضي/ ١٤٧.

(٦) الواردة في آية ٢٨٦ من سورة البقرة. وقد ذكر نصها في هامش الصفحة السابقة.

(٧) انظر: البلبل/ ١٥.

(٨) انظر: الإِحكام للآمدي ١/ ١٣٥.

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ١ · الصفحة ٢٦١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ١ · ص ٢٦١