تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المحكوم فيه الأفعال

تكليف ما لا يطاق - وهو المستحيل- يقال على ما تعلق العلم والخبر والمشيئة بأنه لا يكون، وعلى فعل العبد -لأنه مخلودق لله موقوف على مشيئته- وعلى ما يشق فعله لا يتعذر.

وذلك واقع إِجماعًا.

وهل خلاف (١) المعلوم أو وفقه لا يطاق؟ فيه أقوال، ثالثها: الفرق.

وأما الممتنع في نفسه -كالجمع بين الضدين- أو عادة كصعود السماء: فممتنعان سمعًا، ذكره ابن الزاغوني وصاحب (٢) المحرر من أصحابنا إِجماعًا.

وفي (٣) جوازهما عقلًا أقوال. (٤)

قال بعض أصحابنا: (٥) فالخلاف عند التحقيق في الجواز العقلي أو (٦) الاسم اللغوي، وأما (٧) الشرع فلا (٨) خلاف فيه.

(١) و(٢) انظر: المسودة/ ٧٩.

(٣) نهاية ٣٥ ب من (ب).

(٤) و(٥) انظر: المرجع السابق.

(٦) في (ظ): والاسم. والمثبت من (ح). وكان اللفظ في (ب) هكذا: "أو والاسم"، ثم ضرب على "أو".

(٧) في نسخة في هامش (ب): "فأما".

(٨) نهاية ٧١ من (ح).

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ١ · الصفحة ٢٥٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ١ · ص ٢٥٦