تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

النكاح أيضًا (١).

وعند الحنفية (٢): الفاسد ما شرع بأصله لا وصفه، كعقد الربا.

* * *

وأما العزيمة: فهي القصد (٣) المؤكد لغة (٤).

وشرعًا: ما لزم بإِلزام الله تعالى من غير مخالفة دليل شرعي.

* * *

والرخصة: التيسير. (٥)

وشرعًا: ما شرع (٦) لعذر مع قيام سبب تحريمه لولا العذر.

=والتي حكموا عليها بالبطلان إِذا كانت مجمعًا عليها، أو الخلاف فيهما شاذًا، ثم وجدت بعض أصحابنا قال: الفاسد من النكاح ما يسوغ فيه الاجتهاد، والباطل ما كان مجمعًا على بطلانه.

(١) انظر: القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام/ ١١٠، والتمهيد للأسنوي/ ٥٥،، ونهاية السول ١/ ٥٩، والفروق ٢/ ٤٢.

(٢) يرى الحنفية أن الفاسد والباطل بمعنى واحد في العبادات. وإنما يفرقون بينهما في المعاملات، فالفاسد ما ذكر، والباطل ما لم يشرع بأصله ولا وصفه.

انظر: تيسير التحرير ٢/ ٢٣٦.

(٣) انظر: لسان العرب ١٥/ ٢٩٢ - ٢٩٤، وتاج العروس ٨/ ٣٩٦ - ٣٩٧ (عزم).

(٤) كذا في النسخ. ولعل المناسب هكذا: فهي لغة: القصد المؤكد.

(٥) هذا معناها في اللغة. انظر: لسان العرب ٨/ ٣٠٦، وتاج العروس ٤/ ٣٩٧ (رخص).

(٦) نهاية ٢٨ ب من (ظ).

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ١ · الصفحة ٢٥٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ١ · ص ٢٥٤