تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة

إِذا صرف الأمر عن الوجوب: بقي الندب أو الإباحة، قال في التلخيص (١) في باب الحوالة: الأصح عند أصحابنا بقاؤه. (٢).

وفي التمهيد (٣) وغيره: هي من فوائد الأمر: هل هو حقيقة في الندب؟ فيؤخذ منه بقاء الندب لا الإِباحة، على ما سبق. (٤).

ومنع في الروضة (٥) -في مسألة "الأمر المطلق للوجوب"- أن الوجوب ندب وزيادة؛ لدخول جواز الترك في حد الندب.

وجزم التميمي (٦) -من أصحابنا- عن أحمد: لا يبقى الجواز (٧)، وهو الأشهر للحنفية. (٨)

(١) وهو المسمى "تخليص المطلب في تلخيص المذهب"، كتاب في الفقه الحنبلي.

ومؤلفه: محمد بن الخضر بن محمد بن تيمية الحراني المتوفى سنة ٦٢٢ هـ.

انظر: ذيل طبقات الحنابلة ٢/ ١٥١ - ١٦٢.

(٢) يعني: بقاء الجواز. وانظر هذا النص في: تصحيح الفروع ٤/ ٢٥٩.

(٣) انظر: التمهيد ٢٤ أ- ب.

(٤) انظر: ص ٢٢٩ من هذا الكتاب.

(٥) انظر: الروضة/ ١٩٧.

(٦) هو أبو محمد التميمي.

(٧) انظر: المسودة/ ١٦.

(٨) انظر: فواتح الرحموت ١/ ١٠٣.

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ١ · الصفحة ٢٤٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ١ · ص ٢٤٩