تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

غيره في مأموم وافق إِمامًا في أفعاله: أساء.

وظاهر كلام بعضهم (١): تختص (٢) الحرام.

ولا يأثم. (٣)

وذكر القاضي وابن عقيل: يأثم بترك السنن أكثر عمره، لقوله -عليه السلام-: (من رغب عن سنتي فليس مني). متفق عليه (٤)، ولأنه يتهم أنه يعتقده غير سنة، واحتجا بقول (٥) أحمد فيمن ترك الوتر: "رجل سوء" (٦)

(١) انظر: المدخل إِلى مذهب أحمد / ٦٤.

(٢) أي: تختص الإساءة بالحرام. وفي (ب): يختص.

(٣) انظر: المدخل إلى مذهب أحمد/ ٦٤، وشرح الكوكب المنير ١/ ٤٢١.

(٤) هذا جزء من حديث ورد في النهي عن التبتل.

أخرجه البخاري في صحيحه ٧/ ٢، ومسلم في صحيحه/ ١٠٢٠، والنسائي في سننه ٦/ ٦٠ من حديث أنس.

وأخرجه الدارمي في سننه ٢/ ٥٨ من حديث سعد بن أبي وقاص.

وأخرجه أحمد في مسنده ٢/ ١٥٨ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، ٣/ ٢٤١، ٢٥٩، ٢٨٥ من حديث أنس، ٥/ ٤٠٩ من حديث رجل من الأنصار.

(٥) انظر: العدة/ ٤١٠، وبدائع الفوائد ٤/ ١١١. والمغني ٢/ ١٣٣.

(٦) في هامش (ظ): ذكر الشيخ زين الدين بن رجب في شرح البخاري، في الوتر: قال أحمد: من ترك الوتر فهو رجل سوء؛ هو سنة سنها رسول الله - ﷺ -. وقال في رواية جعفر بن محمد: هو رجل سوء، لا شهادة له.

فاختلف أصحابنا في وجه ذلك:

فمنهم: من حمله على أنه أراد أنه واجب -كما قاله أبو بكر جعفر- وهو بعيد؛=

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ١ · الصفحة ٢٣٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ١ · ص ٢٣٨