تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يسقط الواجب -كمسبوق، وصلاة امرأة جمعة- ويوجب غير واجب كمسافر ائتم بمقيم.

ولنا وجه (١): لا يدركها (وم).

وأخذ القاضي (٢) من إِدراكه كالكرخي.

وردَّه ابن عقيل (٣) وأبو الخطاب (٤)، وردَّا قول (٥) من قال لوكيله: "تصدق من مالي"، فتصدق [من ماله] (٦) بكثير، بالمنع (٧)، ثم: سلمه (٨)، لأنه لو أراد مقدارًا ذكره.

مسألة

المكروه لغة (٩) من الكريهة، والشدة في الكرب.

(١) انظر: الإِنصاف ٢/ ٢٢٣.

(٢) انظر: العدة/ ٤١١.

(٣) انظر: الواضح ٢/ ٢٤ أ.

(٤) انظر: التمهيد/ ٤٣ ب.

(٥) انظر: العدة ٤١٢.

(٦) ما بين المعقوفتين زيادة من (ح).

(٧) انظر: الواضح ٢/ ٢٥ ب- ٢٦أ، والتمهيد/ ٤٣ ب- ٤٤ أ.

(٨) كذا في النسخ. ولعل الصواب: "ثم سلماه"؛ فقد سلمه كل منهما.

انظر: المرجعين السابقين.

(٩) انظر: لسان العرب ١٧/ ٤٣٠ - ٤٣١، وتاج العروس ٩/ ٤٠٨ (كره).

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ١ · الصفحة ٢٣٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ١ · ص ٢٣٦