تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وضعّف: بأنه تكليف بالمحال، لتعلق الأمر والنهي بالخروج.

واستصحب أبو المعالي حكم المعصية مع الخروج مع أنه غير منهي عنه. كذا قيل (١) عنه.

وقيل (٢) عنه: إِنه طاعة -لأخذه في ترك الغصب- معصية؛ لأنه في ملك غيره، مستند إِلى فعل متعدٍّ (٣)، كالصلاة (٤).

وضعّف: بأنه لا جهتين لخروجه، لتعذر امتثاله به لو كان منهيًا عنه، (٥) ولو كان له جهتان لم يتعذر.

وقال بعض أصحابنا (٦): نظير المسألة توبة المبتدع الداعي إِلى بدعته، (٧) وفيها روايتان، أصحهما الجواز، والأخرى اختيار ابن شاقلا: [لا] (٨) لإضلال غيره.

وقال بعضهم (٩): من قال لزوجته: "إِذا وطئتك فظانت طالق ثلاثًا"، أو:

(١) انظر: مختصر ابن الحاجب بشرح العضد ٤/ ٢.

(٢) انظر: المسودة/ ٨٥، وهذا هو الذي ذكره في البرهان/ ٣٠١.

(٣) لعل المناسب زيادة "فيه"، فيكون الكلام: إِلى فعل متعد فيه.

(٤) يعني: كالصلاة في الدار المغصوبة.

(٥) نهاية ٦٣ من (ح).

(٦) انظر: المسودة/ ٨٧.

(٧) في (ح): بدعة.

(٨) ما بين المعقوفتين لها يرد في (ح).

(٩) انظر: المرجع السابق/ ٨٥ - ٨٦.

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ١ · الصفحة ٢٢٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ١ · ص ٢٢٨