تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لفحواه، قال: وقول المخالف متوجه، وسرها: هل هو كأمرين، أو أمر بفعلين، أو بفعل ولوازمه ضرورة. هذا كلامه (١).

وذكر أصحابنا: أن من سقط عنه النطق في الصلاة لعذر لم يلزمه تحريك لسانه، خلافًا للقاضي وأكثر الشافعية (٢)؛ لوجوبه ضرورة، كجزء الليل في الصوم، وشروط الصلاة، (٣) ويتوجه الخلاف.

وقال بعض أصحابنا: يستحب في قول من استحب (٤) موضع القطع في الطهارة، وكذا إِمرار الموسى (٥) فيمن لا شعر له. كذا قال.

وفي عمد (٦) الأدلة لابن عقيل: (٧) يمر الموسى ولا يجب، ذكره شيخنا (٨)، وأما كلام أحمد فخارج مخرج الأمر، لكنه حمله شيخنا على الندب.

(١) انظر: المسودة/ ٥٩.

(٢) انظر: المجموع شرح المهذب ٣/ ٣٦١.

(٣) نهاية ٢٤ أمن (ظ).

(٤) في شرح الكوكب المنير ١/ ٣٦١ نقلًا عن كلام ابن مفلح: من استحب غسل موضع القطع.

(٥) انظر: المغني ٣/ ٣٨٨.

(٦) ويسمى -أيضًا- "عمدة الأدلة"، وهو ذو قيمة علمية، فقد ذكره تقي الدين بن تيمية في جملة الكتب الكبار التي يذكر فيها مسائل الخلاف، ويذكر فيها الراجح. انظر: ذيل طبقات الحنابلة ١/ ١٥٦، وقواعد ابن رجب/ ٦٦، والإِنصاف للمرداوي ١/ ١٨، والفتاوى الكبرى ٢/ ٢٣٥.

(٧) في (ح): وفي عمد الأدلة لا يمر الموسى.

(٨) يعني به: القاضي أبا يعلى.

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ١ · الصفحة ٢١٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ١ · ص ٢١٥