تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يوجبه صاحب التمهيد (١) والمحرر (٢) وغيرهما، وللشافعية (٣) والمعتزلة (٤) قولان.

وقال قوم (٥): وقته أوله، فإِن أخّره فقضاء.

وقال الحنفية (٦): يتعلق بآخره -زاد الكرخي (٧): أو بالدخول فيها- فإِن قدَّمه فنفل يسقط الفرض.

وأكثرهم: إِن بقي مكلفًا فما قدمه واجب.

وعندهم: إِن طرأ ما يمنع الوجوب فلا وجوب.

(١) انظر: التمهيد/ ٣٢ ب-٣٤ أ.

(٢) انظر: المسودة/ ٢٨.

(٣) انظر: المحصول ١/ ٢/ ٢٩١.

(٤) انظر: المعتمد للبصري/ ١٣٥.

(٥) انظر: المرجع السابق.

(٦) في هذه النسبة نظر؛ فقد ذكر في كشف الأسرار أن مذهب جمهورهم كقول الجمهور، وأن هذا قول لبعض الحنفية العراقيين.

انظر: كشف الأسرار ١/ ٢١٩، وفواتح الرحموت ١/ ٧٤، وأصول السرخسي ١/ ٣١، وتيسير التحرير ٢/ ١٨٩، والتوضيح على التنقيح ٢/ ٢٠٥.

(٧) هو: أبو الحسن عبيد الله بن الحسين الكرخي، فقيه حنفي، انتهت إِليه رئاسة الحنفية بالعراق، ولد في الكرخ سنة ٢٦٠ هـ، وتوفي ببغداد سنة ٣٤٠ هـ.

من مؤلفاته: رسالة في الأصول التي عليها مدار فروع الحنفية، وشرح الجامع الكبير، وشرح الجامع الصغير.

انظر: الجواهر المضية ١/ ٣٣٧، والفوائد البهية/ ١٠٨.

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ١ · الصفحة ٢٠٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ١ · ص ٢٠٥