تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فلهذا قيل: الخلاف معنوي.

وقيل: لفظي.

ولا يجوز ترك جميعها، ولا يجب الجمع بين اثنين منها إِجماعًا.

وِإن كفّر بها مترتبة (١)، فالواجب الأول إِجماعًا، ومعًا -إِن أمكن- لا يثاب ثواب الواجب على كل واحد إِجماعًا، بل على أعلاها.

وإِن ترك الجميع لم يأثم على كل واحد إِجماعًا، [بل] (٢) قال القاضي (٣) وغيره: يأثم بقدر عقاب أدناها، لا أنه نفس عقاب أدناها.

وفي التمهيد (٤) وغيره: "يثاب على واحد، ويأثم بواحد"، ومعناه في في الواضح (٥). (٦)

لنا: جوازه عقلًا، كتكليف السيد عبده بفعل هذا الشيء أو ذاك، على أن يثيبه على أيهما فعل، ويعاقبه بترك الجميع، ولو أطلق لم يفهم وجوبهما (٧).

(١) في (ظ): مرتبة.

(٢) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ظ).

(٣) انظر: العدة/ ٣٠٦.

(٤) انظر: التمهيد/ ٤٤ ب- ٤٥ أ.

(٥) انظر: الواضح ١/ ٢٩٠أ.

(٦) نهاية ٥٥ من (ح).

(٧) في (ظ): وجوبها.

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ١ · الصفحة ٢٠٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ١ · ص ٢٠٢