تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقيل: هي راجعة إِلى اقتضاء فعل وترك، وإباحة انتفاع وتحريمه (١).

واختار الآمدي (٢): الحكم: "خطابه بفائدة شرعية" مختصة به، أي: لا تفهم إِلا منه، لأنه إِنشاء لا خارج له يفهم منه، ليخرج مثل: (غلبت الروم) (٣)، لجواز فهمه من خارج.

قال بعض أصحابنا: وهو دور، وتعريف (٤) بالأخفى.

وقيل: الحكم: تعلق الخطاب بالأفعال.

قال بعض أصحابنا: يلزمه أنه عدمي؛ لأن التعلق أمر عدمي.

والخطاب: (٥) قول يفهم منه من سمعه شيئًا مفيدًا (٦).

وقيل (٧): مع قصد إِفهامه.

زاد بعضهم (٨): من هو متهيئ للفهم.

ويخرج على ذلك: هل يسمى الكلام [في] (٩) الأزل خطابًا؟.

(١) في (ظ): وتحريم.

(٢) انظر: الإِحكام للآمدي ١/ ٩٦.

(٣) سورة الروم: آية ٢.

(٤) نهاية ٢٥ ب من (ب).

(٥) انظر: الإحكام للآمدي ١/ ٩٥، وشرح العضد مع حواشيه ١/ ٢٢١، وشرح الكوكب المنير ١/ ٣٣٩.

(٦) في (ظ): مقيدا.

(٧) و(٨) انظر: الإحكام للآمدي ١/ ٩٥.

(٩) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ظ).

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ١ · الصفحة ١٨٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ١ · ص ١٨٢