تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أحدها: قبل السمع. وبعده يقاس المسكوت على المنصوص. قاله الخرزي (١) وغيره. (٢).

والثاني: بعده، قاله ابن عقيل على عدم التحسين.

والثالث: يعمهما، قاله القاضي وغيره.

الحكم الشرعي

نص أحمد (٣) -رحمه الله- أنه: "خطاب الشرع (٤) وقوله"، والمراد: ما وقع به الخطاب (٥)، أي: مدلوله، وهو: الإِيجاب، والتحريم، والإِحلال، وهو صفة للحاكم.

قال بعض أصحابنا وغيرهم: خطابه المتعلق بأفعال المكلفين.

وقيل: بأفعال العباد.

قيل: هو أولى؛ ليدخل إِتلاف غير المكلف.

وقيل: أريد وليّه.

فلم يطرد بمثل قوله: (والله خلقكم وما تعملون) (٦)، (٧) فزيد:

(١) في (ظ): الجزري.

(٢) نهاية ٢٥ أمن (ب).

(٣) انظر: المسودة/ ٥٧٨.

(٤) في (ظ): الشارع.

(٥) نهاية ١٩ ب من (ظ).

(٦) سورة الصافات: آية ٩٦.

(٧) نهاية ٤٨ من (ح).

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ١ · الصفحة ١٨٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ١ · ص ١٨٠