تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الفعل، حكاه عنه القاضي (١).

وذكر القاضي (٢) في مسألة الإِجماع: أنه مجاز (وهـ) (٣)، وذكره ابن عقيل (٤) إجماعًا بينه وبين المعتزلة في أنه لا يعتبر للأمر الإِرادة.

واختار (٥) أبو الخطاب في مسألة خيار المجلس: إِن لم يمكن بقاء (٦) المعنى كالمصادر السيالة -كالبيع- فحقيقة؛ لوجود الفعل وتعذر بقائه -وكذا قال (٧) القاضي وغيره في التبايع: إِنه حقيقة بعده- وإلا فلا.

فأما حال التبايع، فمجاز عندهم، وقاله (٨) أبو الطيب الطبري [(هـ) (٩)] لعدم وجود الفعل.

قولهم: يتعذر، واللغة لم تبن على المضايقة، لصحة إِطلاق لفظ "الحال" على زمان الفعل الحاضر.

رد: بما سبق، وبأن بعضهم اعتبر بقاء الجزء الأخير.

(١) انظر المسودة/ ٥٦٨.

(٢) انظر العدة/ ١٦٠ أ.

(٣) انظر فواتح الرحموت ١/ ١٩٣، والمسودة/ ٥٦٧.

(٤) انظر الواضح ١/ ٢٢٤ أ.

(٥) انظر: المسودة/ ٥٦٧ - ٥٦٨.

(٦) نهاية ٢٩ من (ح).

(٧) انظر: المسودة/ ٥٦٨.

(٨) انظر: المرجع السابق.

(٩) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح).

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ١ · الصفحة ١٢٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ١ · ص ١٢٠