تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

"الفقه: معرفة الأحكام بالفعل أو القوة (١) القريبة". وذكر بعض أصحابنا بدل "غالبة":" كثيرة " (٢).

وخرج بالأدلة التفصيلية علم الله ورسوله؛ لأنه لم يستفد من الأدلة.

وقيل (٣): علم الله عنها؛ لأن العلم بالعلة لازم للعلم بالمعلول.

رد: ليست الأدلة علة للاحكام؛ بل أمارات (٤).

وقيل (٥): خرج بها العلم عن دليل إِجمالي (٦)، كالخلاف (٧) نحو: "ثبت بالمقتضي، وامتنع بالنافي"، وكأصول الفقه.

(١) في (ب): "والقوة".

(٢) انظر: المسودة/ ٥٧١، وكتاب صفة الفتوى والفتي والمستفتي، لأحمد بن حمدان الحراني الحنبلي/ ١٤.

(٣) انظر: البلبل/ ٨.

(٤) الأمارات: جمع أمارة. والأمارة لغة: العلامة. واصطلاحًا: هي التي يلزم من العلم بها الظن بوجود المدلول، كالغيم بالنسبة إِلى المطر؛ فإِنه يلزم من العلم به الظن بوجود المطر. والفرق بين الأمارة والعلامة: أن العلامة ما لا ينفك عن الشيء كوجود الألف واللام على الاسم، والأمارة تنفك عن الشيء كالغيم بالنسبة للمطر. انظر: التعريفات/ ١٦.

(٥) وضع فوق (قيل) في (ب) علامة تشير إِلى سقوطها في بعض النسخ.

(٦) انظر: البلبل/ ٧.

(٧) فن الخلاف: علم يعرف به كيفية إِيراد الحجج الشرعية ودفع الشبه وقوادح الأدلة الخلافية، بإِيراد البراهين القطعية، وهو الجدل الذي هو قسم من أقسام المنطق، إِلا أنه خص بالمقاصد الدينية. انظر: المدخل إِلى مذهب أحمد/ ٢٣١ ومفتاح السعادة ١/ ٣٥٢ - ٢٥٤، ٢/ ٤٢٦.

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ١ · الصفحة ١٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ١ · ص ١٢