تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

واحتج ابن عقيل على [من (١)] منعه منا: بقدمه عندهم، وفيه عن الأنبياء: قالوا، وفعلوا، ونودوا، وأوذوا، وقيل لهم. (٢)

قالوا (٣): المجاز كذب لصدق نفيه، ركيك يصار (٤) إِليه للعجز عن الحقيقة.

رد: بالمنع لما سبق، وإِنما يكذب لو أثبت حقيقة.

قال ابن عقيل: (٥) [و(٦)] لم يعد المتجوز كذابًا، ولم يفسقه أحد.

قالوا: فيه إِلباس.

رد: لا مع قرينة.

قالوا: (٧) يلزم تسميته متجوزًا.

رد: أسماؤه توقيفية، ولهذا لم يسم "مُحَقِّق (٨) "، ويوهم التسمح في القبيح. والتزمه بعض أصحابنا. (٩)

(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ح).

(٢) انظر: الواضح ٢/ ٦٧أ.

(٣) في (ح): قولهم.

(٤) نهاية ١٤ ب من (ب).

(٥) انظر: الواضح ١/ ٢١٤ ب، ٢/ ١٦٤ أ-ب.

(٦) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح).

(٧) انظر: التمهيد/ ٨٣ أ.

(٨) كذا في النسخ. ولعل الصواب: "محققًا" بالنصب.

(٩) انظر: البلبل/ ٤٧.

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ١ · الصفحة ١١١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ١ · ص ١١١