بها وصلاة يصلى بها اللهم الا أن يقولوا (1) اذا جاز أن يأمر البارى غيره (بالكذب) (2) فلم لا يجوز أن يفعل كذبا يكون به غيره كاذبة ، كما اذا أمر غيره أن يصلى جاز أن يفعل لغيره صلاة يكون (3) غيره بها مصليا. فان سألونا عن هذا السؤال على هذا الوجه فهذا ما لا ينكر. على أنه ان كان (المصلى) (4) مصليا لحلول الصلاة فيه كما أن المتحرك متحرك (5) لحلول الحركة فيه فواجب أن يكون كل جزء من (6) الانسان (اذا حلته الصلاة) (7) مصليا كما كان كل جزء منه اذا حلته الحركة متحركا. ويقال لهم : الصلاة فى اللغة هى الدعاء ، فان (كان) (8) المصلى مصليا لحلول الصلاة فيه فيجب أن يكون داعيا لحلول الدعاء فيه وهذا فاسد عندهم. ثم يقال لهم : اذا جاز أن يفعل البارى تعالى صلاة لغيره ويكون بها مصليا فلم لا يفعل (9) لغيره إرادة يكون بها مريدا ، وكلاما يكون به متكلما؟ فان قالوا : المتكلم المريد متكلم مريد لأنه فعل الكلام
اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع · الصفحة ١١٨
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدعص ١١٨
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي