حاجته (1).
وفيها مسائل مهمة:
الأولى: ألا يكون عازما على أمر حال استخارته، فإن ذلك خيانة في التوكل.
الثانية: أن يسأل ذلك مع العافية، فربما كان أمره وهو على غير عافية.
الثالث: ما يفعل في الأسبوع، وهي ركعات الجمعة قسمان.
الأولى: قبلها، وهي أربع لأنه - صلى الله عليه وسلم- «كان يركع من قبل الجمعة أربع ركعات» (2).
الثاني: بعدها، وفيها:
1 - أقلها ركعتان، لخبر ابن عمر - رضي الله عنهما-: «وركعتين بعد الجمعة في بيته» متفق عليه.
2 - أكثرها ست، لما رواه أبو داود عن ابن عمر قال: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي بعد الجمعة ركعتين ثم يتقدم فيصلي أربعا».
أو يصلي أربعاً لحديث أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم-: «من كان مصليا بعد الجمعة فليصل
(1) () رواه البخاري، والترمذي.
(2) () رواه ابن ماجة.