تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الثانية: في تعدادها وأقسامها.

فأما العدد فهي ثمانية واجبات.

وأما الأقسام فعلى قسمين:

الأول: واجبات قولية، وهي:

(1) كل تكبيرة سوى تكبيرة الإحرام، والمقصود: تكبيرات الانتقال، لحديث أبي موسى الأشعري -رضي الله عنه- عن النبي - صلى الله عليه وسلم- «فإذا كبر الإمام فركع فكبروا واركعوا، وإذا كبر وسجد فكبروا واسجدوا» [رواه أحمد].

وهذا أمر وهو يقتضي الوجوب.

وينبه هنا إلى أمر وهو: أن محل هذه الواجبات بين ابتداء الانتقال وبين انتهائه، فلو شرع فيه قبل حال الانتقال، أو كمله بعد الانتهاء لم يجزئه (1).

(2) التسميع، وهو قول: «سمع الله لمن حمده»، وهي واجبة في حق اثنين:

أ- الإمام.

ب- المنفرد.

3 - التحميد، وهو في حق المأموم، لقول النبي -

(1) () انظر: شرح منتهى الإرادات للبهوتي 1/ 447.

عرس الموحدين · الصفحة ١٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

عرس الموحدينص ١٤