الثانية: في تعدادها وأقسامها.
فأما العدد فهي ثمانية واجبات.
وأما الأقسام فعلى قسمين:
الأول: واجبات قولية، وهي:
(1) كل تكبيرة سوى تكبيرة الإحرام، والمقصود: تكبيرات الانتقال، لحديث أبي موسى الأشعري -رضي الله عنه- عن النبي - صلى الله عليه وسلم- «فإذا كبر الإمام فركع فكبروا واركعوا، وإذا كبر وسجد فكبروا واسجدوا» [رواه أحمد].
وهذا أمر وهو يقتضي الوجوب.
وينبه هنا إلى أمر وهو: أن محل هذه الواجبات بين ابتداء الانتقال وبين انتهائه، فلو شرع فيه قبل حال الانتقال، أو كمله بعد الانتهاء لم يجزئه (1).
(2) التسميع، وهو قول: «سمع الله لمن حمده»، وهي واجبة في حق اثنين:
أ- الإمام.
ب- المنفرد.
3 - التحميد، وهو في حق المأموم، لقول النبي -
(1) () انظر: شرح منتهى الإرادات للبهوتي 1/ 447.