.............. توثق المسألة من كتاب الماجستير ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
الثالث : إذا سلمنا بالقياس فهو قياس مع الفارق ، ذلك أن جريمة شرب الخمر ضررها في الغالب راجع على الشارب وحده ، أما الزنا والقذف فلا يمكن حصولهما إلا من طرفين، فضررهما أشد ، فلا تكون عقوبة شرب الخمر كعقوبة أحدهما.
ثانياً: مناقشة أدلة القول الثاني وهو القول بأن عقوبة شرب الخمر حد ومقداره أربعون جلدة.
1 - حديث أنس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يضرب في الخمر بالجريد والنعال أربعين.
نوقش هذا بما يلي:
الأول: أن الضرب كان بجريدتين أو بنعلين كما ذكر في بعض الروايات، فتكون الأربعون مضاعفة فهي ثمانون(1).
ويجاب بأنه قد ثبت التصريح بالأربعين، وبأن الأربعين إذا كانت بجريدتين أو بنعلين فإنه لا يعني أن الضربة عن ضربتين، على نحو ما تقدم(2).
ويرد كذلك بأن الأربعين ليست نصاً من الرسول - صلى الله عليه وسلم - بل هي تقدير من الصحابة لفعله عليه الصلاة والسلام ، فلا تكون لازمة.
الثاني: أنه ليس في حديث أنس توقيف بالأربعين لثلاثة أمور:
أ - لاختلاف الرواية عنه : فمرة ذكر العدد أربعين، ومرة نحو
(1) ... المبسوط 4/30، تبيين الحقائق 3/198.
(2) ... تقدم ذلك عند مناقشة أدلة القائلين بالثمانين.