تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الحد .... وإن اختلفوا في العدد . ) (1)

وقال القاضي عياض : ( أجمع المسلمون على وجوب الحد في الخمر ...... واختلفوا في تفصيله وقدره ..... ) . (2)

وقال النووي : ( وأما الخمر فقد أجمع المسلمون على تحريم شرب الخمر وأجمعوا على وجوب الحد على شاربها سواءً شرب قليلاً أو كثيراً ....... واختلف العلماء في قدر حد الخمر ..... ).(3)

وقال تقي الدين ابن دقيق العيد : ( لا خلاف في الحد على شرب الخمر واختلفوا في مقداره ..... ) (4).

وقال الإمام محمد بن علي الشوكاني : ( وحكى ابن المنذر والطبري وغيرهما عن طائفة من أهل العلم أن الخمر لا حد فيها ........ وأجيب بأنه قد تعقب إجماع الصحابة على جلد الشارب ، واختلافهم في العدد إنما هو بعد الاتفاق على ثبوت مطلق الجلد .) (5)

كما ذهب إلى ذلك الإمام محمد بن علي الشوكاني حيث قال : ( فالأَولى الاقتصار على ما ورد عن الشارع من الأفعال وتكون جميعها جائزة ، فأيها وقع فقد حصل به الجلد المشروع الذي أرشدَنا إليه صلى الله عليه وآله وسلم بالفعل والقول ، كما في حديث › من شرب الخمر فاجلدوه › (6) ... فالجلد المأمور به هو الجلد الذي وقع منه صلى الله عليه وآله وسلم ومن الصحابة بين يديه ، ولا دليل يقتضي تحتُّم مقدار معين لا يجوز غيره ) (7).

(1) فتح الباري 12/72 .

(2) إكمال المعلم بفوائد مسلم 5/540-541.

(3) شرح صحيح مسلم للنووي 11/217.

(4) إحكام الأحكام 4/135.

(5) نيل الأوطار 7/160-161.

(6) سيأتي تخريج الحديث ضمن أدلة هذا القول .

(7) نيل الأوطار 7 /161.

عقوبة شرب الخمر بين الحد والتعزير · الصفحة ٣٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

عقوبة شرب الخمر بين الحد والتعزيرص ٣٣