2 - حبس المسيء إلى هيئة القضاء, كالاستهزاء بالقاضي, أو شتم الخصوم لبعضهم أمامه.
3 - حبس المدعى عليه الحد والقصاص حتى يعدل الشهود, حتى يتثبت من الدعوى بحجة كاملة, تظهر عدالة شاهده.
4 - حبس صاحب الدعوى الكيدية, وقال به الحنفية والمالكية.
5 - حبس شاهد الزور, كما روي عن عمر وعلي رضي الله عنهما, وقال به أكثر الفقهاء, وزاد ابن تيمية بأن يحبس من يلقن شهادة الزور لغيره.
6 - حبس المقر لآخر بمجهول لامتناعه عن تفسيره, سواء كان إقراره من نفسه ابتداءً أو ادّعي عليه به, وبه قال جمهور الفقهاء.
سادساً: الحبس في جرائم أمن الدولة:
1 - حبس الجاسوس المسلم, وقال به الحنفية والشافعي, وبعض المالكية.
2 - حبس البغاة, وهم الخارجون على الحاكم في الحالات الآتية:
- إذا تأهبوا للقتال, بقيامهم بأعمال تدل على إرادة الخروج على الإمام كشراء السلاح, والإجتماع للثورة, والتأهب للقتال.
- أثناء القتال, فإذا أمسك البغاة أثناء القتال حبسوا, ولا يطلق سراحهم إذا خيف انحيازهم إلى فئة أخرى أو عودتهم إلى القتال.
- تتبعهم بعد القتال وحبسهم, وهو قول بعض الفقهاء من المالكية والشافعية. (1)
(1) أحكام السجن في الإسلام و الموسوعة الفقهية ج16 بتصرف