تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

2 - حبس المسيء إلى هيئة القضاء, كالاستهزاء بالقاضي, أو شتم الخصوم لبعضهم أمامه.

3 - حبس المدعى عليه الحد والقصاص حتى يعدل الشهود, حتى يتثبت من الدعوى بحجة كاملة, تظهر عدالة شاهده.

4 - حبس صاحب الدعوى الكيدية, وقال به الحنفية والمالكية.

5 - حبس شاهد الزور, كما روي عن عمر وعلي رضي الله عنهما, وقال به أكثر الفقهاء, وزاد ابن تيمية بأن يحبس من يلقن شهادة الزور لغيره.

6 - حبس المقر لآخر بمجهول لامتناعه عن تفسيره, سواء كان إقراره من نفسه ابتداءً أو ادّعي عليه به, وبه قال جمهور الفقهاء.

سادساً: الحبس في جرائم أمن الدولة:

1 - حبس الجاسوس المسلم, وقال به الحنفية والشافعي, وبعض المالكية.

2 - حبس البغاة, وهم الخارجون على الحاكم في الحالات الآتية:

- إذا تأهبوا للقتال, بقيامهم بأعمال تدل على إرادة الخروج على الإمام كشراء السلاح, والإجتماع للثورة, والتأهب للقتال.

- أثناء القتال, فإذا أمسك البغاة أثناء القتال حبسوا, ولا يطلق سراحهم إذا خيف انحيازهم إلى فئة أخرى أو عودتهم إلى القتال.

- تتبعهم بعد القتال وحبسهم, وهو قول بعض الفقهاء من المالكية والشافعية. (1)

(1) أحكام السجن في الإسلام و الموسوعة الفقهية ج16 بتصرف

عقوبة الحبس في الشريعة والقانون · الصفحة ٣٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

عقوبة الحبس في الشريعة والقانونص ٣٦