6 - حبس المخنث من الرجال, والمترجلة من النساء, كما قال ابن تيمية في الفتاوى.
7 - الحبس لكشف العورات في الحمامات, كما نص القاضي الأندلس يحيى بن عمر على سجن صاحب الحمام وغلق حمامه إذا سهل للناس كشف عوراتهم.
8 - الحبس لمتخذ الغناء صنعة, حين يتسبب في فتنة الناس وفسادهم, وقال به الحنفية.
رابعاً: الحبس في الجرائم الواقعة على الأموال:
1 - حبس العائد إلى السرقة بعد قطع يده, لمنع ضرره على الناس, وقال به الجمهور.
2 - حبس السارق تعزيرا لتعذر موجب القطع, سواء لشبهة, أو لعدم كفاية نصاب المسروقات في حد السرقة.
3 - حبس المتهم بالسرقة, لوجود قرينة معتبرة.
4 - حبس الغاصب حتى يرد ما اغتصبه.
5 - الحبس للاختلاس من بيت مال المسلمين, وذهب به الصحابة, وحكي ذلك عن عمر بن الخطاب مع معن بن زائد.
6 - حبس الممتنع من أداء الزكاة.
7 - الحبس للمدين.
8 - الحبس للتعدي على حق الله أو حقوق العباد, كالمرابي, ومن باع الخمر, وفي الغش والاحتكار, وعدم النفقة على من تجب عليه نفقته.
9 - حبس الكفيل لإخلاله بالتزاماته.
خامساً: الحبس في الجرائم المتعلقة بالقضاء والأحكام:
1 - حبس الممتنع من تولي القضاء, وهي للإمام حين يكون القضاء واجبا شرعيا, وبه قال المالكية, صيانة لحقوق المسلمين.