تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أو لكلكم ثوبان؟"(1)

وما جاء عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه نهى أن يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء(2)، وحديث مرور النبي -صلى الله عليه وسلم- بقبرين فقال:"إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة"(3)، وغيرها من الأحاديث الكثيرة التي يذكرها ابن تيمية لبيان فساد استخدام لفظ الواحد والأحد والوحيد بمعنى واحد(4)، ومن خلال ما سبق عرضه يتبين القصور الذي وقع فيه الحبشي، ومخالفته منهج السلف.

المطلب الثاني: أدلة الأحباش على وحدانية الله:

(1) - صحيح البخاري، باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفاً به، ح358، 1/109.

(2) - انظر: صحيح مسلم، كتاب الصلاة في ثوب واحد وصفة لبسه ح516، 1/368. سنن النسائي للإمام أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي، كتاب القبلة، باب صلاة الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء ح769، 2/71، تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة، الناشر: مكتبة المطبوعات الإسلامية، حلب، ط الثانية 1406هـ-1986م.

(3) - صحيح البخاري، كتاب الوضوء، باب من الكبائر ألا يستتر من بوله ح216، 1/69، وأيضاً: كتاب الوضوء، باب ما جاء في غسل البول ح218، 1/69، وصحيح مسلم، كتاب الطهارة، باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه ح292، 1/240-241.

(4) - انظر: نقض التأسيس لابن تيمية 1/489-492.

عقيدة الأحباش الهررية ـ عرض ونقد · الصفحة ١٧١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

عقيدة الأحباش الهررية ـ عرض ونقدص ١٧١