تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قتل امرئ مسلم» (1). رواه ابن الأحمر في مسنده.

وفي مسند بقي والبزار أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال: «لو أن أهل السموات والأرض اجتمعوا على قتل مسلم لأدخلهم الله النار أجمعين» (2)

وقال (عليه السلام): «من أعان في قتل امرئ مسلم بنصف كلمة جاء يوم القيامة مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله» (3).

وفي البخاري قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): «لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما» (4)، هكذا رواه الأصيلي: من دينه، ورواه القابسي: من ذنبه.

وفي كتاب الخطابي: قال سفيان بن عيينة: نصف كلمة هو أن يقول أق أي: اقتل، وهذا كقول النبي (صلى الله عليه وسلم): «كفى بالسيف شا» (5) أي شاهدا.

وفي غير كتاب الخطابي وقال (عليه السلام): «من لقي الله لم يشرك به شيئا ولم يتند بدم مسلم كان حقا على الله أن يغفر له» (6).

وفي الخطابى وقال (عليه السلام): «لا يزال المؤمن صالحا معنقا ما لم يصب دما حراما، فإذا أصاب دما حراما بلح» (7).

وقال الخطابي: معنى بلح أعيا. ويقال: أعيا الفرس إذا انقطع جريه، وبلح الغريم إذا أفلس.

أقضية رسول الله(ص) · الصفحة ٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أقضية رسول الله(ص)ص ٨