تخطَّ إلى المحتوى

كتاب النكاح

«حكم رسول الله (صلى الله عليه وسلم)» في الثيب يزوجها أبوها بغير رضاها

في الموطأ والبخاري ومسلم والنسائي ومصنف عبد الرزاق عن خنساء ابنة جذام الأنصارية: أن أباها زوجها وهي ثيب، فكرهت ذلك فأتت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فرد نكاحه (1).

ووقع في مصنف عبد الرزاق أنها تزوجت بعده أبا لبابة الأنصاري. وكنية جذام: أبو وريعة (2).

ووقع أيضا فيه عن مهاجر بن عكرمة: أن بكرا أنكحها أبوها- وهي كارهة- فجاءت النبي (صلى الله عليه وسلم) فرد إليها أمرها (3). وحدثنا ابن جريج عن أيوب عن عكرمة، وعن يحيى بن أبي كثير:

أن ثيبا وبكرا أنكحهما أبوهما- وهما كارهتان- فجاءتا إلى النبي (صلى الله عليه وسلم) فرد نكاحهما (4).

وعن عبد الله بن بريدة أنه قال: جاءت امرأة بكر إلى النبي (صلى الله عليه وسلم) فقالت: يا رسول الله إن أبي زوجني ابن أخ له يرفع خسيسته بي، ولم يستأمرني فهل لي في نفسي أمر؟ فقال لها رسول الله (صلى الله عليه وسلم): «نعم». فقالت له: ما كنت لأرد على أبي شيئا صنعه، ولكن أحببت أن تعلم النساء أن لهن في أنفسهن أمرا أم لا (5).

وفيه أيضا وفي الواضحة: أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) إذا أراد أن يزوج امرأة من بناته جاء إلى الخدر فقال: «إن فلانا يخطب فلانة». فإن حركت الخدر لم يزوجها. وقال في الواضحة: فإن

أقضية رسول الله(ص) · الصفحة ٦١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.