تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقال المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب: (ولا زكاة في الحلي المباح, المعد للاستعمال) (1).

وأيد هذا القول ونصره العلامة الشوكاني في (السيل الجرار) ورد قول المخالف (2).

وأفتى به البيضاوي في كتابه (الغاية القصوى في دراية الفتوى) (3).

وقال الشيخ مفتي الديار السعودية محمد بن إبراهيم: (حلي النساء من الذهب والفضة المتخذ للبس في تزكيته خلاف بين العلماء والراجح عندنا أنه لا زكاة فيه) (4).وأيده ابن قاسم في كتابه (إحكام الأحكام شرح أصول الأحكام) (5) , وأيده ونصره الشيخ عبدالله بن عبد الرحمن البسام (6).

وهو نص قول شيخ الإسلام من كلامه المتقدم وكذا العلامة ابن سعدي, وقد صرح به ابن عبدالبر فيما تقدم.

قلت: بل هذا المذهب هو الثابت من مذهب الصحابة رضي الله عنهم وبه قال أكثر التابعين - كما ستعرفه إن شاء الله تعالى - فيما يأتي. والأصل الذي اعتمدوا عليه في نفي زكاة الحلي سبعة أشياء:

1 - استصحاب البراءة الأصلية.

2 - السنة.

3 - أقوال الصحابة وعملهم.

4 - القياس.

5 - الوضع اللغوي.

6 - إن الحلي من أموال القنية لا من الأموال النامية.

7 - ضعف أدلة إيجاب الزكاة فيه.

وسيأتي تفصيل هذه الأدلة إن شاء الله تعالى.

(1) - مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبدالوهاب - الفقه (1/ 239).

(2) - السيل الجرار (2/ 21).

(3) - الغاية القصوى في دراية الفتوى للبيضاوي (1/ 379).

(4) - فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم (4/ 95).

(5) - انظر (2/ 31).

(6) - نيل المآرب لابن بسام (1/ 302 - 305).

امتنان العلي بعدم زكاة الحلي · الصفحة ٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

امتنان العلي بعدم زكاة الحليص ٩