والقول الأول أرجح لكثرة طرقه ولأن رجال سنده اثبت وأحفظ من رجال طريق القول الثاني. والله اعلم.
2 - وعن عمر بن عبد العزيز قال: زكاة الحلي أن يعار ويلبس. تقدم تخرجيه مع أثر سيعد بن المسيب والحسن البصري وأنه صحيح.
وعنه أنه يأمر بناته أن يزكين حليهن.
أخرجه ابن زنجويه (1) ورجاله ثقات غير زبان بن عبد العزيز لم أجد من وثقه غير ابن حبان (2).
ولعله يعني في أمره بناته بزكاة الحلي الإعارة واللبس كما نص عليه في الرواية الأولى. والعلم عند الله.
3 - وعن سعيد بن جبير قال: (في الحلي الذهب والفضة زكاة). أخرجه ابن أبي شيبة (3) وعبد الرزاق (4) بإسناد الصحيح.
وعنه أنه لا زكاة فيه قاله النووي (5).
4 - وعن محمد بن سيرين قال: (في الحلي في عشرين مثقالاً نصف مثقال وفي أربعين مثقالا مثقال). أخرجه أبو عبيد (6) وفيه منصور بن المعتمر يدلس وقد عنعن. وعنه لا زكاة في الحلي قاله النووي (7).
5 - وعن عطاء بن أبي رباح قال: (إذا بلغ الحلي ما تجب فيه الزكاة ففيه الزكاة).أخرجه ابن أبي شيبة (8) وعبد الرزاق (9) وأبو عبيد (10) وابن زنجويه (11) وإسناده صحيح. وعنه أنه قال: لا زكاة فيه. نقله عنه النووي (12).
(1) - الأموال لابن زنجويه (3/ 977) رقم (1774).
(2) - الثقات لابن حبان (6/ 347).
(3) - مصنف ابن أبي شيبة (3/ 154).
(4) - مصنف عبد الرزاق (4/ 85) رقم (7063).
(5) - المجموع شرح المهذب للنووي (5/ 501).
(6) - الأموال لأبي عبيد ص (446) رقم (1272).
(7) - المجموع شرح المهذب (5/ 501).
(8) - مصنف ابن أبي شيبة (3/ 154).
(9) - مصنف عبد الرزاق (4/ 84) رقم (7061).
(10) - الأموال لأبي عبيد ص (446) رقم (1269 - 1270).
(11) - الأموال لابن زنجويه (3/ 977) رقم (1773).
(12) - المجموع شرح المهذب (5/ 501).