تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال النووي: (الصواب المشهور نصه في القديم: لا تجب وفي الجديد قولان نص عليهما في (الأم) ونص في البويطي أنه لا تجب كما نص في القديم. والمذهب لا تجب كما ذكرنا) اهـ (1).

وقال عبدالله بن الإمام أحمد: (سألت أبي عن الحلي هل فيه زكاة؟ فقال: إذا كان يعار ويلبس أرجو أن لا يكون فيه زكاة (2) وفي رواية قال: الحلي يعار ويلبس - يعني أنه زكاته. وجاء في مسائل الإمام أحمد لابنه صالح (2/ 272) رقم 778: "لا زكاة في الحلي".

وقال أبو داود: (سمعت أحمد قال: الحلي ليس عندنا فيه زكاة. وسمعته مرة أخرى قال: زكاته أن يعار ويلبس) (3).

وقال إسحاق بن هانيء: (وسألته عن الحلي فيه زكاة؟ قال: زكاته عاريته) (4).

وقال ابن عبدالبر في (الكافي) في فقه أهل المدينة المالكي: (فإن كان المصوغ حلياً متخذاً لزينة النساء من كسبهن أو كسب أوليائهن أو أزواجهن ولم يكن لتجارة ولا لكراء سقطت عنه الزكاة) (5).

وقال ابن هبيرة: (واختلفوا في زكاة الحلي المباح إذا كان مما يلبس ويعار فقال مالك وأحمد: لا تجب فيه الزكاة وقال أبو حنيفة: فيه الزكاة. وعن الشافعي قولان كالمذهبين) (6).

وقال ابن رشد: (ذهب فقهاء الحجاز مالك والليث والشافعي إلى أنه لا زكاة فيه إذا أريد للزينة واللباس. وقال أبو حنيفة وأصحابه: فيه الزكاة) (7).

(1) - المجموع شرح المهذب للنووي (5/ 492).

(2) - مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله ص (164).

(3) - مسائل الإمام أحمد برواية أبي داود ص (78).

(4) - مسائل الإمام أحمد برواية ابن هانيء (1/ 113).

(5) - الكافي في فقه أهل المدينة لابن عبدالبر (1/ 286).

(6) - الإفصاح لابن هبيرة (1/ 207).

(7) - بداية المجتهد (1/ 257).

امتنان العلي بعدم زكاة الحلي · الصفحة ٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

امتنان العلي بعدم زكاة الحليص ٧