تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وأخرجه الدارقطني(1) وأبو عبيد(2) ومحمد بن الحسن(3) من طريق سعيد ابن أبي عروبة عن أبي معشر عن إبراهيم "أن امرأة ابن مسعود سألته عن طوق لها فيه عشرون مثقالاً من ذهب. فقالت: أزكيه ؟ قال: نعم. قالت: كم؟ قال: خمسة دراهم قالت: أعطيها فلاناً ابن أخ لها يتيم في حجرها؟ قال: نعم".

وهذا فيه مع الإرسال سعيد بن أبي عروبة وقد اختلط وهو مدلس أيضاً وقد عنعن.

وأخرجه الدارقطني(4) أيضاً والطبراني(5) ومحمد بن الحسن(6) من طريق حماد عن إبراهيم قال: كان لامرأة ابن مسعود حلي فقالت لابن مسعود: أعطي زكاته؟ قال: نعم.قالت: أعطي ابن أخي يتيماً؟ قال: نعم.

قال ابن حزم: هو في غاية الصحة(7). وتقدم قول أبي عبيد أنه لم يصح عن أحد من الصحابة إلا عن ابن مسعود.

قلت: وفي قولهما هذا نظر بل هو ضعيف كما ستعرفه قريباً إن شاء الله.

وأخرجه الدارقطني مرفوعا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - من طريق محمد بن الأزهر ثنا قبيصة عن سفيان عن حماد عن إبراهيم عن علقمة عن عبدالله "أن امرأة أتت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: إن لي حلياً وأن زوجي خفيف ذات اليد وأن لي بني أخ, أفيجزئ عني أن أجعل زكاة الحلي فيهم؟ قال: نعم"(8). وأشار إليه البيهقي(9).

قال الدارقطني: هذا وهم والصواب عن إبراهيم عن عبدالله مرسل موقوف.

وقال البيهقي: (وقد روي هذا مرفوعاً إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وليس بشيء) اهـ.

(1) - سنن الدارقطني ( 2/109).

(2) - الأموال لأبي عبيد ص(445) رقم (1262 ).

(3) - الحجة على أهل المدينة لمحمد بن الحسن (1/457).

(4) - سنن الدارقطني (2/109).

(5) - المعجم الكبير للطبراني (9/371) رقم(9595).

(6) - الحجة على أهل المدينة (1/453).

(7) - المحلى لابن حزم (6/93).

(8) - سنن الدارقطني (2/108).

(9) - سنن البيهقي ( 4/139).

امتنان العلي بعدم زكاة الحلي · الصفحة ٣٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

امتنان العلي بعدم زكاة الحليص ٣٠